أمر رقم 68-69
· ج.ر عدد 27 لسنة 1968
أمر رقم 68-69 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة . 378
المادة 4
يتولى ادارة كل مندوبية مندوب يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
ويساعد كل مندوب مدير تقني وموظفون تقنيون واداريون يكلفون بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم يعين المدير التقني بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة ه : تتضمن ميزانية المندوبية قسمين ، أحدهما .
يتعلق باعتمادات التسيير والآخر يتعلق باعتمادات التجهيز يأمر كل مندوب بدفع المصاريف ، بعد أخذ رأي المصلحة التقنية التي يهمها الامر