المادة 2
تكون المندوبيات مسؤولة عن استثمار المساحات الكبيرة الممكن ريها .. ولهذه الغاية تكلف بما يلي :
- تنسيق نشاطات المصالح الادارية أو المؤسسات أو المنظمات والمستغلين ، المتعلقة بالاستثمار المشار اليه ، اتخاذ المقررات المتعلقة بالاستثمار ولا سيما ما يخص منها بالتنظيم العقارى وذلك فى دائرة اختصاصها ، القيام بالدراسات وجمع المعلومات اللازمة للجنة الادارة | المشار اليها فى المادة 7 بعده ، لكي تتخذ هذه الاخيرة المقررات التي لا يتجاوز مداها الاختصاص الاقليمي أو الوظيفي للمندوبيات ، القيام بالدراسات المتعلقة بالمهام التي لا تمارسها المصالح الادارية المستقرة فى العمالات التي يهمها الامر وانجاز هذه الدراسات بوسائلها الخاصة والسهر على حسن تنفيذها من طرف المنظمات والشركات والمستغلين الذين يهمهم الامر .