المادة 4
يتم وضع الطوابع الجديدة طبقا لاحكام قانون الضرائب غير المباشرة وملحقه ، والمتعلقة برسوم الضمان والتجربة المفروضة على المواد من البلاتين والذهب والفضة المادة ه : أن وضع طابع الاحصاء المنصوص عليه في المادة 237 من قانون الضرائب غير المباشرة على جميع القطع المصنوعة والمطبوعة بالطابع القديم ، اختياري للأفراد الزامي للصناع التقليديين والتجار والصائغين ...
من جانبيها الحرفان الاولان من الجمهورية الجزائرية (جج) والجميع مضمن في مربع زواياه مستديرة ..
ستحدد مدة اجراء عملية الاحصاء بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط