القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 9
ان عمليات نقل الاعتمادات وتحويلها من باب الى باب آخر بالنسبة للميزانية العامة للتسيير والميزانيات الملحقة يمكن اجراؤها ضمن الشروط التالية :
1 ) ان عمليات نقل الاعتمادات وتحويلها يمكن أن تعدل التخصيصات المتعلقة بمختلف الأبواب ، ولا يجوز لها أن تحدث أبوابا جديدة سوى في حالات تحويل الاختصاصات أو المصالح •
2 ) ان عمليات النقل تعدل عزم المصلحة المسؤولة على تنفيذ النفقات دون أن تعدل التخصيص الاصلى للاعتماد ويؤذن بها بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ..
3 ) ان عمليات التحويل تعدل التخصيص الاصلى للاعتماد والمنصوص عليه في مرسوم التوزيع . ويمكن الترخيص فيها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط على شرط ألا تتعدى الحدود التالية :
أ ) لا يمكن أي تحويل لصالح أحد الابواب الواردة في الجدول « ى » عن طريق الاقتطاع من التخصيص الوارد في أحد الأبواب المدرجة في الجدولين ( ح و ط ) الملحقين بهذا الامر
ب ) لا يمكن أي تحويل لصالح أحد الابواب المدرجة في الجدول ( ط ) عن طريق الاقتطاع من أحد الابواب المدرجة في الجدول ( ح ) .
ج ) لا يمكن للتحويلات أن تخفض أو تزيد خلال السنة بمقدار العشر في التخصيصات المقيدة في الابواب المعنية حسبما تم تحديدها في المرسوم المتضمن التوزيع .
تجرى عمليات التحويل بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ...
4 ) لا تطبق أحكام الفقرة 3 أعلاه على الاقتطاعات من تخصيص الباب 37-91 « المصاريف الاحتمالية ، من ميزانية التكاليف المشتركة • ويرخص في هذه الاقتطاعات بموجب مرسوم