القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 96
تطبق الاحكام السابقة الذكر على الاشغال للجمهورية الجزائرية 2069
- تعويض التسيير والقيمة التجارية لجميع أنواع المتاجر التابعة للدولة .
- القيمة الايجارية للمحلات التي تستغل فيها هذه المتاجر عندما تكون هذه المحلات تابعة للدولة
- القيمة الايجارية للمحلات التابعة للدولة عندما تكون مخصصة للمهن الحرة التعويض الذي يطلب من شاغلى المحلات المخصصة كيا أو جزئيا للاستعمال المهنى ومهما كان تاريخ الدخول الى المحلات .
تلفى جميع الاحكام المخالفة :. :
بيع العقارات التابعة لأملاك الدولة
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 96 : تطبق الأحكام السالفة الذكر على الأعمال الجارية، ابتداء من أول يناير سنة 2018 مهما كان تاريخ طلب التقدير”.