القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 94
يبلغ المدير الجهوي لاملاك الدولة بمجرد انتهاء أشغال التقدير الهيئة صاحبة الطلب ، مقدار الرسم الذي يدفع وجوبا الى مفتش أملاك الدولة المختص أقليميا مع مراعاة التسبيق المشار اليه أعلاه وذلك قبل أى تسليم الخلاصة عن تقرير التقدير المطابق .
ويقيد هذا المبلغ فى مداخيل هذا المحاسب في الحساب 006 - 201 المفتوح تحت عنوان حواصل وموارد أملاك الدولة «السطر 431-06 » الموارد الاخرى من كل نوع .
وتسلم خلاصة التقرير التقديري المتضمنة بيان المبلغ الى المؤسسة المعنية مقابل وصل الابرياء . ثم يوجه هذا الوصل الى المديرية من قبل مفتش املاك الدولة