أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 92
تخضع للرسم المؤسس بموجب هذا الامر ، أعمال التقدير من كل نوع والمنجزة بطلب أو الحساب المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات الوطنية | والمؤسسات المنتجة للقطاع المسير ذاتيا وشركات الاقتصاد المختلط والاشخاص الخاضعين للقانون الخاص