القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 91
يتحدد هذا الرسم طبقا لمبلغ القيمة التجارية أو القيمة الايجارية لهذه الاملاك أو الحقوق كما هي ناتجة عن التقدير و تحسب بالنسبة لكل من المنطقتين على أساس الجدونين ادناه :
1 ) التقدير في المنطقة القروية :
عن الجزء الذي تتراوح قيمته من صفر الى 20,000 دج
- % الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 2000.1 الى 1000.00 دج = % 050 6 ، عما زاد على 1000001 دج = 25ر0 على أن لا يقل مبلغ الرسم عن 50 دج
2 ) التقدير في المنطقة الحضرية :
عن الجزء الذي تتراوح قيمته من صفر الى 20,000 دج % = % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 200001 الى 50,000 دج = ٪ 40 0 ٪ • عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 500001 الى 100,000 دج = = 20 ر0 ٪ 0 عما زاد على 1000001 = 10 ر0 ٪ على ان لا يقل مبلغ الرسم عن 50 دج .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 91 : تحدد هذه الإتاوة نسبيا مع مبلغ القيمة التجارية أو القيمة الإيجارية لهذه الأملاك أو الحقوق على النحو الذي يحدده التقدير.
وتحسب في كلتا المنطقتين على أساس الجداول الآتية :
1 - التقدير في منطقة ريفية : ..................................................... (بدون تغيير) ...........................................................
2 - التقدير في منطقة حضرية :
حتى 10.000.000 دج ........................................................................................ : 1,00 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 10.000.001 إلى 20.000.000 دج ................ : 0,80 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 20.000.001 إلى 30.000.000 دج.................. : 0^60 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 30.000.001 إلى 40.000.000 دج ................ : 0,40 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 40.000.001 إلى 100.000.000 دج ............... : 0,20 % ما زاد عن 100.000.000 دج ................................................................................ : 0,10 % على ألاّ يقل المبلغ الأدنى المحصّل عن 10.000 دج“.
القسم الفرعي الثالث أحكام مختلفة