أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 8
ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب وبمقتضى أحكام المواد 3 ( الفقرة 1 ) 6 و 6 مكرر و 7 من هذا الامر ، يتم بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ان توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة بموجب أحكام المادة 3 ( الفقرة 2 ) من هذا الأمر ، يحدد بموجب قائمة يضعها وينشرها وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .