القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 87
يترأس اللجنة وزير المالية والتخطيط او ممثله.
وتتألف اللجنة بصفة مستمرة من :
- المدير العام للتخطيط أو ممثله .
- مدير الجمارك أو ممثله 6 مدير الضرائب او ممثله ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة .
ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يعين هؤلاء اسميا لهذا الغرض ويجوز أيضا للرئيس أن يدعو الى الاجتماع ، اما بمبادرة منه او بطلب من الوزارات المعنية :
ممثلا عن الوزارات من غير الوزارات المشار اليها أعلاه ، عندما تنظر اللجنة مسألة تهمها ، وذلك بصوت تداولى - • كل شخص تظهر مساعدته مفيدة لدراسة مسألة معينة - وذلك بصوت استشاري ..