القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 82
يترأس اللجنة وزير المالية والتخطيط او ممثله ، وهي تتألف بصفة دائمة من :
مدير الجمارك او ممثله ، مدير الضرائب او ممثله ،
- المدير العام للتخطيط أو ممثله :
ممثل عن وزير العدل حامل الاختام ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة - يعين هؤلاء اسميا لهذا الغرض ويجوز ايضا لرئس اللجنة ان يدعو الى الاجتماع بمبادرة منه واما بطلب من الوزارات المعنية :
ممثلا عن الوزارات غير الوزارات المشار اليها أعلاه ، - عندما تنظر اللجنة في مسألة تهمها ، وذلك بصوت تداولى كل شخص تظهر مساعدته مفيدة لدراسة مسألة معينة ، وذلك بصوت استشاري .