القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 80
تعفى من الآن فصاعدا من الرسوم والاتاوات | الجمركية لدى الاستيراد ، المنتجات المبينة أدناه والمعدة | لوزارة قدماء المجاهدين .. 2068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه رقم التعريفات الجمركية تعيين المنتجات 11 87 الكراسي والسيارات المماثلة لفائدة المعطوبين المجهزة بآلة دافعة ( وحتى بمحرك ) والمصنوعة خصيص 12 87 Ex الاجزاء والقطع المنفصلة ولوازم الكراسي والسيارات المماثلة والمدرجة تحت الرقم - 11 87 19 90 Ex الات لتقويم الأعضاء
- الالات الاخرى ( السواعد والسيقان الاصطناعية ولوازمها ) ج - دراسة مشروع قانون الجمارك