القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 7
1 ) تحدد الميزانية الملحقة لسنة 1969 المتعلقة بمياه الشرب والمياه الصناعية من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 0ر8٫500 ٫ 8 دج )
2 ) يجوز اجراء اقتطاعات من « الصندوق الخاص بالتوازن ومن « صندوق التجديد » الخاصين بالأشغال المتعلقة بجلب مياه الشرب خلال سنة 1969 ضمن الشروط التي تحدد بقرار مشترك من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
وتلحق المبالغ المقتطعة على هذه الصورة بواسطة أموال المساهمة بالباب 15 ) المصاريف المقرر الحاقها بالميزانية العامة لأجل أشغال التجديد الخاصة بأعمال جلب المياه الصالحة للشرب ) ، وبالباب 17 ( المصاريف المأخوذة من الموارد المقتطعة من الصندوق الخاص بالتوازن ) من الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية