القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 79
ان المادة 37 من الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 تعدل بالنسبة لسنة 1969 كمايلي : » المادة 37 : الحاصل الكلى للدفع الاجمالي الذي يتحمله
- أرباب العمل والمدينون بالراتب والذي يتعلق أيضا بالضريبة على المرتبات والاجور يوزع كل سنة كما يلى :
- 10/8 للدولة ،
- 1/10 للعمالات والبلديات ، 1/10 للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الصندوق البلدي والعمالي ) .
الجمارك اعفاء بعض الاجهزة المعدة للمعطوبين من الاتاوات والرسوم الجمركية