أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 78
يجوز اثبات الهبات والوصايا المؤسسة الفائدة الجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية ، ونقابات البلديات بموجب عقود محررة على الشكل الادارى وذلك خلافا للمادة 931 من القانون المدنى الدفع الاجمالى والضرائب على المرتبات والاجور حصة العمالات والبلديات والصندوق الوطنى للتوفير والاحتياط