القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 76
ان المادة 161 من الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، والمعدل والمتمم للأمر رقم 66 368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 تعدل كما يلى :
للجمهورية الجزائرية 2067
«المادة 161 : تمنح عند الاقتضاء حق الاستفادة من تسديد التكاليف الجبائية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 6 من المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرح في 31 ديسمبر سنة 1958 والممنوح وفق الكيفيات المحددة بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1959 المؤسسات التالية عندما تنجز الكل أو البعض من رقم أعمالها عند التصدير :
أ ) المؤسسات التي تجرى خصيصا احدى العمليات المشار اليها في المادة 9 أ من قانون الرسوم على رقم الاعمال - ، والتي لا تمنع من حق الاستفادة بموجب الاحكام التقييدية الواردة في المادة 2 من القرار المذكور أعلاه
ب ) المؤسسات التي تنجز العمليات التي تخول الحق في التسديد ، والتي تجرى في آن واحد بصفة رئيسية العمليات المشار اليها أعلاه وذلك في حالة قبولها للاستفادة من هذا النظام وبحسب الكيفيات المحددة بموجب مرسوم يعين مبلغ التسديد الممنوح للمؤسسات المشار اليها أعلاه على أساس النسبة المئوية لرقم الاعمال التي تنجزها لدى التصدير وبالنسبة لرقم أعمالها الاجمالي وستصدر فيما بعد كيفيات تطبيق الاحكام السابقة الذكر بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط