القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 75
يقتطع بعنوان 1969 ، 35 مليونا من الدنانير من حاصل الاتاوات البترولية لفائدة عمالتي وبلديات الواحات والساورة وبلديات أخرى ستحدد قائمتها بالاشتراك بين وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
ويقيد حاصل هذا الاقتطاع في حساب التخصيص الخاص رقم 024-302 المفتوح في جدول حسابات الخزينة .
وستحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
تسديد التكاليف الجبائية والاجتماعية