القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 74
ان الاتاوات والرسوم الثابتة والرسوم المحصلة لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية - مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة المتعلقة بها - تؤسس وتحصل وتدرس الشكايات التي تتعلق بها ويبت فيها حسب القواعد المنصوص عليها في قانون الضرائب المباشرة وقانون الرسوم على رقم الاعمال أو قانون الجمارك وذلك بحسب ما اذا كانت هذه الاتاوات والرسوم الثابتة أو الرسوم محصلة على غرار الضرائب المباشرة أو على غرار الرسم على رقم الاعمال أو من قبل ادارة الجمارك .