القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 71
تخضع أيضا للرسم الخاص المنتجات المحررة الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية سابقا من الرسم الداخلى للاستهلاك والمختزنة من قبل صناع وبائعي التبغ وأعواد الكبريت بالجملة لغاية تاريخ تطبيق هذا الامر ويتعين على حائزى المنتجات المشار اليها في المقطع السابق ضمن العشرة أيام التالية لهذا التاريخ أن يودعوا لدى مصلحة مراقبة الضرائب غير المباشرة التابعين لها ، تصريحا على نسختين يتضمن عن كل مستودع ما يلى :
- لقب المصرح ، وعن كل صنف من أصناف المنتجات الخاضعة للرسم ، الكميات المختزنة وقيمتها المحسوبة على أساس سعر البيع للعموم ، مبلغ الرسم المطابق .
و تحصل هذه الرسوم بعد الاطلاع على جدول المنتجات الخاصة الموضوع من قبل مصلحة الضرائب غير المباشرة •