أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 70
يقيد الرسم الخاص في الفاتورات بالاضافة الى سعر التبخ وأعواد الكبريت وذلك في جميع مراحل البيع بالجملة .
غير أنه لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يكون له تأثير على السعر المتعلق ببيع هذه المنتجات للعموم