القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 68
يحدد معدل الرسم الخاص المشار اليه في المادة 67 أعلاه ب 60 0 من السعر المتعلق بالبيع للعموم للمنتجات الخاضعة للضريبة .
ويجوز تعديل هذا المعدل بقرار من وزير المالية والتخطيط كلما تم تعديل السعر المتعلق ببيع التبغ وأعواد الكبريت للعموم بالزيادة أو النقصان بقدر 10 ٪ على الاقل بالنسبة للأسعار المعتمدة خلال الفترة السابقة التي جرى خلالها تحديد المعدل المذكور