القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 67
يحدث لفائدة العمالات والبلديات رسم خاص اضافى يضاف الى رسم الاستهلاك الداخلي على التبغ المصنوع وأعواد الكبريت ، وعلى نفس المنتجات عند استيرادها • يؤسس هذا الرسم ويحصل ضمن نفس الشروط مع التقييد بنفس الضمانات واتخاذ نفس العقوبات المطبقة على رسم الاستهلاك الداخلى على التبغ وأعواد الكبريت الذي يضاف اليه باستثناء الاحكام الخاصة المقررة في المواد من 68 الى 72 أدناه