القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 64
تخضع أيضا للرسم النوعي ، كميات الدقيق المعد للخبز والسميد ، المخرجة من المعمل والموجودة عند الصناع والبائعين بالجملة عند تاريخ تطبيق هذا الامر .
ويتعين على حائزى المنتجات المشار اليها في المقطع السابق أن يضعوا في مهلة 15 يوما ابتداء من التاريخ الأخير تصريحا ينص بالنسبة لكل ايداع :
اللقب وعنوان ومهنة المصرح ،
- الكميات المخزونة والمرتبة بحسب أصناف المنتجات الخاضعة لاحدى التعريفات المشار اليها في المادة 57 أعلاه مبلغ الرسوم المطابقة يجب أن يودع التصريح المشار اليه أعلاه على ثلاث نسخ لدى مصلحة المراقبة للحبوب التي ينتمي اليها المصرح ، ويجرى تحصيل مبلغ الرسوم عن طريق جدول الضرائب الذي يحدد تاريخ حلولها في آخر يوم من الشهر التالي لعملية التحصيل.
ان العقوبات المنصوص عليها في المقطعين 1 و 3 من المادة 62 أعلاه تطبق بالتوالى في حالة التأخير عن تقديم التصريح المتعلق بالكميات المخزونة ، أو في حالة نقص ملحوظ في التصريح المذكور .