القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 62
1- يترتب على الدفعات المنجزة بعد انقضاء المهلة المحددة في المقطع 1 من المادة 60 أعلاه تطبيق عقوبة قدرها 3 % عن كل شهر تأخير ويحسب كل شهر يبدأ فيه كشهر كامل 2 اذا لم تنفذ الالتزامات المشار اليها في المادتين 60 610 أعلاه عند نهاية الشهر التالى للشهر الذي كان يجب خلاله دفع الرسم النوعي ، فيجوز تحديد الرسوم المستحقة تلقائيا ، ويحصل الاشتراك المطابق بزيادة 25٪ عليه عن طريق جدول الضريبة .
واذا تبين خلال فترة معينة أن مبلغ الرسوم المستحفة فعليا يزيد على المبلغ الوارد في الجداول الموضوعة لنفس الفترة ، فتحصل الرسوم المهملة عن طريق جدول الضريبة .
وتطبق زيادة 25 ٪ عندما يفوق الاشتراك المطابق 500 دج، وترفع هذه العقوبة الى 100 ٪ في حالة استعمال طرق احتيالية