القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 61
يرفق كل دفع من الدفعات الواردة في المقطع الاول من المادة 60 أعلاه بجدول على نسختين يحمل تاريخ وامضاء الطرف القائم بالدفع وينص على :
- تعيين المدين بدفع الرسم ، والمعمل ،
- الشهر الذي يتعلق به الجدول ،
- التفصيل بحسب أصناف الدقيق والسميد المنصوص عليها فى المادة أعلاه للكميات المخرجة من المعمل خلال الشهر والمبلغ الرسوم المطابقة ، تفصيل الكميات التي كانت موضوع البيع قصد التصدير أو البيع للجماعات أو البيع في الداخل وكذا مبلغ الرسوم المطابقة الملحق بهذا الباب تطبيقا للمادة 59 أعلاه