أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 60
يتعين على الصانع أن يدفع مبلغ الرسوم الى صندوق قابض الضرائب المختلفة المكلف بالتحصيل وذلك قبل 25 من الشهر التالى للشهر الذي تمت خلاله عملية الخروج من المعمل لكميات الدقيق والسميد الخاضعة للرسم النوعي .
وفيما يخص المنتجات المستوردة ، فيتم تحصيل مبلغ الرسوم | من قبل ادارة الجمارك على غرار الكيفية المستعملة في الميدان الجمركي