أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 5
يتعين على المؤسسات التابعة للدولة أن تقوم بتمويل استثماراتها من مواردها الخاصة وذلك الى غاية ستمائة وواحد وعشرين مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 621,400,000 دج )