القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 59
ان مبلغ الرسوم المدفوعة بعنوان كميات الدقيق المعد لصنع الخبز والسميد المباعة للجماعات المشار اليها في المقطع الاول من المادة 58 أعلاه ، أو المباعة مباشرة لأجل التصدير أو المباعة في الداخل قصد استعمالها لصنع المنتجات غير المعفاة من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري يجوز 2066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه للمدين بعد تقديم اثباتات - الحاقها بالمبلغ الاجمالي للرسوم المستحقة بعنوان كميات نفس المنتجات الخارجة من المطاحن أو المستوردة