القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 57
تحدد التعريفة الخاصة بالرسم النوعي كما يلي : ... دج عن كل كيلو من الدقيق المعد لصنع الخبر من النوع الجارى والمستخرج ما بين 2 + PS و 1 - P.S 045ر0 دج عن كل كيلو من الدقيق لصنع الخبز من النوع الرفيع والمستخرج ما بين 5 P.S و 8 - P.S. -
- 025ر0 دج عن كل كيلو من السميد الرفيع والمستخرج ب 18 P.S وعن كل كيلو من السميد الجاري استهلاكه والمستخرج ب 2 + P.S
- 0020 دج عن كل كيلو من السميد المسمى ب .S.S.S.F ويجوز تعديل هذه التعريفة بقرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط كلما جرى تعديل بسعر بيع الخبز أو سعر بيع الدقيق الخاص به وأنواع السميد المباعة على خالها للمستهلك سواء بالزيادة أو بالنقصان ، بقدر 10 ٪ على الاقل بالنسبة للسعر المعتمد أثناء الفترة التي تم خلالها تحديد التعريفة المذكورة .