القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 55
يحدث لفائدة العمالات والبلديات رسم نوعى على الدقيق المعد لصنع الخبز والسميد وماعدا الاحكام الخاصة المشار اليها في المواد من 56 الى 64 أدناه يوضع هذا الرسم ويحصل وتدرس وتضبط الشكايات المتعلقة به حسب القواعد المنصوص عليها اما في قانون الضرائب المباشرة فيما يخص الرسم على النشاط الصناعي والتجارى الملغى بموجب المادة 21 من هذا الامر المتعلقة بعمليات بيع الخبز وبالبيع بالتقسيط للدقيق المعد لصنع الخبز وللسميد ، واما في القانون الجمركي وذلك يحسب ما اذا كانت هذه المنتوجات مصنوعة في الجزائر أو مستوردة