القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 52
تخضع بصرف النظر عن كل حكم مخالف العقود المتعلقة بايجار محل تجارى أو محل مستعمل لنشاط تجارى والمحددة مدتها ضمنيا ، الى رسم نسبى قدره 10 % يحسب من السعر الكلى للايجار مضافة اليه التكاليف .
ولا يجوز بأى حال أن يقل الرسم المحسوب بهذه الكيفية عن الرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 355 مكرر من هذا القانون .
رسم الطابع المتعلق ببطاقات الهوية
تُمِّم بموجب أمر رقم 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 52 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 على الوجه التالي تعدل وتتمم المادة 52 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 على الوجه التالي