القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 52
عندما تتوفر جميع الالتزامات القانونية أو التنظيمية في المكلف بدفع الضريبة يترتب بحكم القانون عن تأخيره في أداء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج ودون الاخلال بأحكام المواد 6195958 (6) أدناه - ... ) والباقي بدون تغيير ) الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2065 الضرائب غير المباشرة
تُمِّم بموجب أمر رقم 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 52 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 على الوجه التالي تعدل وتتمم المادة 52 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 على الوجه التالي