أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 51
تسجل العقود التوثيقية الخاضعة للرسم الثابت عن طريق الصاق طوابع متحركة مطابقة ، من قبل محرز العقد .
ويتعين على الموثقين أن يقدموا عقودهم - بعد الصاق الطوابع القانونية الى مكاتب التسجيل خلال الشهر التالي الشهر - تحريرها الايجارات التجارية المحدودة الامد