القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 50
يستفيد الصائغون التقليديون بعد ادلاء شهادة تثبت صفتهم هذه في أول يناير ، من وقف تحصيل الرسم بحسب القيمة ، والوارد في المادة 228 من قانون الضرائب غير المباشرة بالنسبة للمصنوعات التقليدية الفضية التي هي من صنعهم ، وذلك لغاية وزن قدره 120 هكتوغراما من المصوغات المصنوعة من المعادن النفيسة المقدمة الى مصلحة الطابع خلال السنة غير أن الاستفادة من الاحكام الواردة في هذه المادة تصبح باطلة لفترة تتراوح من شهر الى ثلاثة أشهر بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يتعاطون تجارة مصنوعات لا يصوغونها بأنفسهم، أو الذين كانوا موضوع محضر قد صدر في حقهم عن ارتكاب مخالفة فيما يتعلق بالطابع