القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 44
لتحديد رقم الاعمال الخاضع للضريبة المحصل عليه من قبل الصناع التقليديين الممارسين نشاطا في الصناعة التقليدية والمتوفرة فيهم الشروط الواردة في المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، يطبق تخفيض قدره 18٫000 ٫ 18 دج عندما يقل مبلغ الاسس السنوية الخاضعة للضرائب عن 360000 دج .
يدخل في النشاطات الخاصة بالفن التقليدي :
«المادة 99 مكرر : تجرى التخفيضات المبينة بعده قصد تحديد | رقم الاعمال الخاضع للضريبة والمنجز من قبل الصناع المتوفرة فيهم الشروط المقررة في المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : 3000 دج عندما تكون الأسس السنوية المتعلقة بفرض الضريبة تعادل أو تزيد على 6000 دج وتقل عن 7000 دج 2000 دج عندما تكون الأسس السنوية المتعلقة بفرض | الضريبة تعادل أو تزيد على 7000 دج وتقل عن 8000 دج 1000 دج عندما تكون الأسس السنوية المتعلقة بفرض الضريبة تعادل أو تزيد على 8000 دج وتقل عن 9000 دج » .
- صنع الملابس والملابس التحتية التقليدية كالبرانس 2) تحدد عند الحاجة كيفيات الاحكام المشار اليها أعلاه والقشبيات والحياك من الصوف أو الوبر والشواشي والطرابيش الخ
- صناعة الزرابي ) من الصوف والفيبران والاوبار ) ،
- صناعة الطرازة ، والمخرم ،
- صناعة السلل والقفف ،
- صناعة السختيان ،
- صناعة الخزف والفيسيفساء والقدور ، صناعة الأواني الصينية ،
- صناعة الاواني الحديدية الفنية ،
- صناعة الغرز والنقش والالباس والنحت على المعادن صناعة الاواني المطبخية أو المنزلية من الخشب الاطباق الكبيرة والملاعق الخ )