القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 42
ان ايقاف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج والذي تستفيد منه الصناعة المحلية للمنسوجات والجلد والمشار اليها في القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1968 يصبح عديم المفعول ابتداء من الساعة الأولى من أول يناير سنة | رقم التعريفة الجمركية 1970 غير أنه يجوز بصورة استثنائية استبقاء هذا الايقاف بعد هذا التاريخ بالنسبة لبعض المنتجات وذلك ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة . | تهيئة المعدلات الخاصة بالرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج