القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 40
يوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 بالنسبة ل :
أ - أشغال المقاولة كما هي محددة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والمنجزة لفائدة الصناعة السينمائية سواء في ميدان انتاج الاشرطة أو استغلالها
ب - المواد والادوات السينمائية ذات الاستعمال المهني الواردة أدناه ، والمقتناة من قبل مستغلى القاعات السينمائية أو من قبل الاشخاص أو المؤسسات المشار اليها في المادة 10 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 والمعدل والمتمم للأمر رقم 67-72 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم الصناعة السينمائية :
تعيين الأدوات 02-37 Ex الافلام السينمائية غير المرسومة ( بليكول ) 04-37 EX الاشرطة السينمائية المرسومة من : 06-37 EX جنسية جزائرية أو المنجزة 07-37 EX بالانتاج المشترك 03-87 EX السيارات المصنوعة خصيصا 70 AV Ex الآلات السينمائية ولواحقها ) - للصناعة السينمائية آلات التقاط المنظر وأخذ الصوت معا ، وآلات عرض الاشرطة مع ارسال الصوت أو بدونه )
10 - Ex 90 Ex الآلات والادوات ولواحقها من النماذج المستعملة في قاعات الاستغلال والمختبرات وقاعات السمع الخاصة بالمؤلفات الراديوفونية والستوديوهات السينمائية مواد مختلفة التجهيزات الأخرى الضرورية لقاعات العرض السينمائية كأدوات مكافحة الحريق والأثاث .