القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 39
ان الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج المفروض على التجهيزات المصنوعة في الجزائر أو المستوردة في حالة عدم وجود صنع محلي والواردة في قائمة محددة بموجب مرسوم ، يسدد مبلغه لفائدة من اقتناها لحاجات استغلال المؤسسات المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه غير أن هذا التسديد لا يتم الا اذا اشتريت هذه التجهيزات | رقم التعريفة الجمركية الجمهورية الجزائرية 2063 ما بين أول يناير سنة 1969 و 31 ديسمبر سنه 1975 وكانت القيمة الاجمالية السنوية لهذه الاقتناءات تزيد على 3000 دج وكل تخصيص لهذه التجهيزات التي يترتب عنها تسديد الرسم ، لمحل آخر غير المؤسسات المشار اليهما أعلاه يتسبب في اعادة المبلغ 6 القطاع السينمائي :