أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 38
يوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 ، بالنسبة لأشغال المقاولة كما هي محددة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والمنجزة لبناء وتهيئة واصلاح الفنادق والمطاعم وغيرها من المؤسسات ذات الطابع السياحي أو الاستحمامي المعدني والمتوفرة فيها الشروط الواردة في القرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1966 لوزير السياحة •