القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 37
يوقف تحصيل الضريبة الفريدة الاجمالية عند .
الميكانيكية الانتاج لغاية 31 ديسبمر سنة 1975 فيما يخص أشغال المقاولة كما هي محددة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ، والمنجزة لبناء والتهيئة واصلاح منشآت اري كالسدود والسير والتنقيبات والآبار والانابيب والقنوات وضخ المياه والخزانات والاشغال الخاصة بالانهار وأشغال التطهير
ه - قطاع التجهيز بالكهرباء والغاز :
يوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 فيما يخص أشغال المقاولة كما هي محددة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية والمنجزة من قبل المؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز أو | لفائدتها والمعدة لتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز ، ونقلهما وانتاجهما
6 - القطاع الخاص بالسياحة والحمامات المعدنية :
تُمِّم بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-116 (ج.ر عدد 105 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 37 : يوزع مجموع المحصول الناتج عن الدفع الاجمالى الذى هو على كلفة المشغلين والمدينين بالرواتب وكذا الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور كما يلى :
I فيما يخص الدفع الاجمالي :
عشر (1/10) للدولة
- تسعة أعشار (9/10) للجماعات المحلية .. 2 فيما يخص الضريبة المترتبة على المرتبات والاجور :
- ثمانية أعشار (810) للدولة عشران (2/10) للجماعات المحلية .
ان حصص الدفع الاجمالى والضريبة المترتبة على المرتبات والاجور العائدة للجماعات المحلية توزع بين البلديات والولايات وصناديقها التضامنية طبقا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية ..
احكام مختلفة