القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 35
يوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 بالنسبة ل :
1 - أشغال المقاولات كما هي محددة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والمنجزة :
رقم التعريفة الجمركية
- لحماية واستصلاح وتشجير الاراضي ، لبناء وتهيئة واصلاح البنايات أو المحلات المعدة للاستغلال الزراعي أو تربية المواشى وكذا للتحويل الصناعي أو لتلفيف المنتجات الزراعية المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج أو الخاضعة للرسوم غير المباشرة
ب - الأدوات التالية عندما تصنع في الجزائر :
تعيين الأدوات 10 84 Ex المضخات والمضخات المجهزة بمحرك والمضخات العنفية والخاصة بالسوائل ذات الاستعمال الزراعي ولواحقها رافعات السوائل ولواحقها ب : المضخات ذات الذراعين ب 4 : مضخات نابذة • بما فيها أجهزة المساحة وقطعها المنفصلة EX ب 5 : المضخات المجهزة بمحرك والمضخات العنفية ج رافعات السوائل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة د 18 84 Ex المكنات والآلات النابذة ، ماخضات القشدة ، والمنقيات لمعالجة الحليب ا 21 84 Ex الآلات والادوات الخاصة بمعالجة ووقاية النباتات :
الآلات الميكانيكية ( حتى التي السائلة أو المواد المسحوقة 22 84 Ex المجارف الميكانيكية الخاصة تحرك باليد ( الخاصة بارسال وتفريق أو سحق المواد بالجرارات الفلاحية . 13 ج Ex : الادوات الاخرى .
أ ) نماذج خاصة بالفلاحة ( مفرغات العلف ، خازنات الحبوب في الصرى رافعات الحزم الخ .) 24 84 المكنات والآلات الخاصة بالحصاد ودرس المنتجات الفلاحية والآلات الكابسة للتبن والعلف ومقصات الحشيش ، والنسافات والمكنات المماثلة لها لتنقية الحبوب وخاررات البيض والفواكه والمنتوجات الفلاحية الاخرى 26 84 المحلبات والمكنات الاخرى والآلات الخاصة باللبنة 27 84 المعصرات والدراسات وغيرها التفاح وما شابهها من الآلات الخاصة بصنع الخمور من العنب والخمور من 28-84 المكنات الاخرى والآلات الخاصة بالفلاحة وتربية المواشى وزراعة البساتين وتربية الدواجن - و تربية النحل بما فيها المنتشآت المتضمنة للأجهزة الميكانيكية أو الحرارية والرنقاوات والمربيات الخاصة بتربية الدواجن . 29 84 المكنات والآلات الخاصة بالمطاحن ومعالجة الحبوب والخضر الجافة 59 84 Ex المكنات والآلات والادوات الميكانيكية ه المكنات الاخرى :
1) المعصرات بما فيها المكنات الخاصة بالفرز وما يشابهها •
أ ) للحبوب والفواكه الزيتية 01 AV Ex الجرارات الفلاحية والحراثات -
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
المادة 35 : يوقف استيفاء الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 بالنسبة لما يلى :
أ - 4000 ب الادوات التالية :
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 84-10 Ex مضخات ومضخات آلية ومضخات عنفية للسوائل ذات الاستعمال الزراعي وملحقاتها ورافعات السوائل وملحقاتها . 84-18 Ex آلات وأجهزة نابذة : فرازات ومروقات لمعالجة اللبن 84-21 Ex اجهزة وأدوات لمعالجة وحماية النباتات واجهزة آلية ) وحتى اليدوية القذف أو نشر أو رش المواد السائلة أو المسحوقة . 84-22 Ex رفوش آلية للجرارات الزراعية من الانواع الخاصة بالزراعة ( مفرغات العلف و خزانات هوائية ورافعات ربطات الحصيد الخ .. ) 84-24 Ex آلات وأجهزة وآليات زراعية وبستانية لاصلاح و فلح الارض وللزراعة ... 84-25 آلات واجهزة وآليات لحصد ودرس المنتوجات الزراعية - مضاغط للتبن والعلف ومجزات العشب والغرابيل الآلية وآلات مشابهة لتنقية الحبوب ومفرزات البيض والفواكه والمنتوجات الزراعية الاخرى . 84-26 آلات للحلب وآلات وأجهزة أخرى للمحلبة. 84-27 معاصر ومهارس العنب واجهزة اخرى لصنع الخمر ونبيذ التفاح واشباهها 84-28 آلات واجهزة اخرى للزراعة وتربية الحيوانات وزراعة البساتين وتربية الطيور والدواجن وتربية النحل وفي ضمنها أدوات الانتاش المحتوية على أجهزة آلية او حرارية ومحاضن ومنشأت تربية الطيور والدواجن 84-29 آلات واجهزة وآليات للطحانة ومعالجة الحبوب والخضر اليابسة 1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 84-59 Ex آلات واجهزة وآليات ميكانيكية كالمضاغط وفي ضمنها الآلات للقذف واشباهها والخاصة بالحبوب والفواكه الزيتية 87-01 Ex جرارات زراعية وحراثات آلية • انواع مختلفة اجزاء وقطع غيار وملحقات للادوات والآلات ذات الاستعمال الزراعي المبينة أعلاه 40-11 Ex اطارات داخلية ومطاطات عجلات الجرارات والحراثات الآلية المخصصة للحقول أو الزراعة . 2 القطاع المائي