القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 34
ان الفقرة 1 من المادة 91 للأمر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 تعدل كما يلى :
ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يؤذن لهم بأن يخفضوا من الرسم على الانتاج المطبق على عملياتهم الرسم المفروض على الشراءات والواردات أو التسليمات الجارية لحاجات استغلالهم والشامل | البضائع الجديدة من غير البضائع المشار اليها في المادة 12 من القانون ، وذلك عند استعمال هذه السلع لصنع المنتجات الخاضعة للضريبة أو لصنع نفس المنتجات المصدرة » .
قطاعات النقل على السكك الحديدية :