القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 32
يضاف الى المادة 102 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، مقطع ثالث محرر كما يلى :
ان النفقات الخاصة بتأسيس وتحصيل الاتاوة السنوية والرسم الثابت ورسم 20 ٪ تتحملها الاذاعة والتليفزيون الجزائرية . ويتم تسديد هذه النفقات اجماليا بتحصيل قدره رقم التعريفة الجمركية لفائدة الخزينة من مبلغ الحصائل السابقة الذكر وتخصص هذه الحصة للحساب 010-431 نفقات تأسيس الضريبة وتحصيلها لحساب الجماعات العمومية » .