أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 30
لا يجوز - بالرغم من جميع الاحكام المخالفة أن يعهد بتحصيل الاشتراكات المستحقة لصناديق النشاط الاجتماعى الى قابض الضرائب المختلفة اذا كانت سندات التحصيل القابلة للتنفيذ محررة منذ أزيد من خمس سنوات ابتداء من تاريخ انصرام الفترة المتعلقة بها هذه الاشتراكات .