القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 24
و : يدفع المبلغ الاجمالى للرسم حسب النسبة الآتية : 40 % للدولة ، 60 ٪ لفائدة الصندوق العمالى والبلدى للتضامن قصد توزيعها بين الجماعات المحلية ، وضمن شروط تحدد بقرار مشترك من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية أحكام مختلفة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971