القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 24
د : ان الرسم المترتب على كل مؤسسة زراعية مسيرة ذاتيا يعادل حاصل التعريفة بالمساحة المزروعة أو عدد الوحدات المحصية .
غير أنه فيما يتعلق بالحبوب فتطبق على المساحات التي تبقى بورية التعريفة الدنيا المعتمدة في العمالة بالنسبة للخرطال أو الشعير عند عدم وجود الخرطال الاشخاص الخاضعون للضريبة مكان فرض الضريبة
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971