القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 24
1 ) يحسب الرسم بالنسبة - لسنة 1969 - على أساس التعريفات الموضوعة بحسب :
نوع الفلاحة أو الانتاج ، المردود ، القيمة الاجمالية للغلة المحصل عليها ، أو الانتاج المنجز خلال السنة المدنية السابقة للسنة الجارى خلالها فرض الضريبة .
و تطبق هذه التعريفات بحسب الاحوال على الهكتار أو على الوحدة ، ويتراوح معدل كل منها بين التعريفة الدنيا والتعريفة القصوى الموضوعتين عن كل عمالة والملحقتين بهذا الامر
2 ) ان التعريفات المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه محددة عن كل دائرة أو بلدية بقرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971