القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 24
ب ان الرسم السنوى المترتب على كل استغلال فلاحي مسير ذاتيا يحدد على أساس القيمة المخصصة للموجودات المادية للاستغلال المذكور سيصدر فيما بعد مرسوم لتحديد كيفية التقدير ومعدل الاقتطاع الذى يجب تطبيقهما على كل نوع من الأموال المادية التي تشكل الموجودات المادية لكل مؤسسة زراعية .
أحكام خاصة بسنة 1969
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971