القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 22
1 خلافا لأحكام المادة 229 من قانون الضرائب المباشرة فان معدل الرسم على نشاط المهن غير التجارية | المطبق في مجموع التراب الوطني يعدل كمايلي :
المطبق على مجموع التراب الوطني الزيادة بالنسبة للبلديات المهن غير التجارية الحصة العمالية الحصة البلدية التي يزيد عدد سكانها المجموع على 100,000 نسمة المعدل العام 090 ٪ اره % 1000000 ٪6 ٪ -
- المعدل المطبق على البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1000000 6,90 % 10 ر ه % . .ر 6,03 % الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ها الجريدة الرسمية 2 تلغى جميع الأحكام المخالفة الرسم على النشاط المهني ( المهن غير التجارية )