القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 19
ان المادة 245 من قانون الضرائب المباشرة تعدل كمايلي : * المادة 245 عندما يكون رقم الاعمال المفروضة عليه الضريبة والمحددة وفق الاحكام الواردة فى المادة 244 اعلاه لا يتجاوز 24,000 دج ، فيتم التخفيض من الاسباس حسب الشروط التالية : 9000 دج عندما يقل رقم الاعمال عن مبلغ 16,000 دج او يعادله 8000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 16,000 دج أو يقل عن 17,000 دج أو يعادله 7000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 170000 دج أو يقل عن 180,000 دج أو يعادله 6000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 18,000 دج او يقل عن 19000 دج او يعادله 5000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 19,000 دج اويقل عن .... 20 دج او يعادله • 4000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 200000 دج او يقل عن 21,000 دج او يعادله .. 3000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 21٫000 ٫ 21 او يقل عن 220000 دج او يعادله 2000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 22,000 دج او المعدل الرسم على نشاط | يقل عن 23,000 دج أو يعادله • 1000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 230000 دج أو يقل عن 24,000 دج أو يعادله »